المحقق الأردبيلي

436

مجمع الفائدة

ولو اقتص الوكيل بعد علم العزل فعليه القصاص ، وإلا فلا شئ ، ولو استوفى بعد العفو جاهلا فالدية ، ويرجع على الموكل .

--> ( 1 ) أي لو عفى تبرعا يحتمل الخ .